للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابن أبي صفرة: يرد ذَلِكَ قوله: (ذَلِكَ الذي يلعب بصومه)، وقد زوج ابنته ولم يفطر، وقد دعاه عروة بن الزبير إلى وليمة فلم يفطر. وقال: لو أخبرتني ولكن أصبحت صائمًا، فكيف لمن يغشاه؟

وأما إفطار سلمان لأبي الدرداء إذ بات عنده، فإنما كان ذَلِكَ؛ لأن أبا الدرداء كان أسرف على نفسه في العبادة، وسرد الصوم، فأراد سلمان أن يأخذ به طريق الرخصة في الإفطار بعد التثبت، ألا ترى أن ذَلِكَ جائز عند جماعة من العلماء في الفرض إذا بيته في السفر ثم أدركته مشقة الصوم أن له أن يفطر، فكيف التطوع، فأخذ سلمان بالرخصة، وأخذ ابن عمر بالشدة؛ لأنه رأى التبييت من العقود التي أمر الله بالوفاء بها. وقد سلف ما للعلماء في ذَلِكَ في الصوم.

فائدة:

صرار: موضع بقرب المدينة، وقد ثبت ذَلِكَ في بعض نسخ البخاري، وهو بالمهملة كما قيده الدارقطني وغيره وللحموي والمستملي وابن الحذاء بالضاد المعجمة.

قَالَ صاحب "المطالع": وهو وهم. قَالَ الخطابي: وهي على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق (١).

وقال أبو عبيد البكري: هي بئر قديمة تلقاء حرة واقم (٢).

فائدة:

قوله: (نحو جزورًا) أي: ناقة أو جملًا.


(١) "غريب الحديث" ٢/ ٥٤.
(٢) "معجم ما استعجم " ٣/ ٨٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>