للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التوقير لعمه والتعظيم له والبر به، وأما اليوم وقد حرمت فيلزم السكران حد الفرية وجميع الحدود؛ لأن سبب زوال عقله من فعل محرم عليه (١).

فصل:

وأما ضمان إتلاف الناقتين فضمانهما لازم في حمزة لو طالبه على به (٢)، ويمكن (أن) (٣) يعوضه - صلى الله عليه وسلم - منهما؛ إذ العلماء لا يختلفون أن جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين، ويلزمهم ضمانها في كل حال كالعقلاء، ومن شرب لبنًا أو طعامًا أو تداوى بمباح فسكر فقذف غيره فهو كالمجنون والمغمى عليه، والصبي، يسقط عنهم حدُّ القذف وسائر الحدود غير إتلاف الأموال؛ لرفع القلم عنهم. فمن سكر من حلال فحكمه حكم هؤلاء. وعن أبي عبد الله بن الفخار أن من سكر من ذَلِكَ لا طلاق عليه، وحكى الطحاوي: أنه إجماع من العلماء (٤).

قلتُ: وهو مذهبنا أيضًا حَتَّى لو سكر مكرهًا عندنا فكذلك (٥).

فصل:

قوله: "لا نورث ما تركنا صدقة" جميع الرواة بالنون كما قَالَ القرطبي، يعني: جماعة الأنبياء كما في الرواية الأخرى "نحن معاشر


(١) "معالم السنن" ٣/ ٢٣. بتصرف.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: فائدة:
في كتاب عمر بن شبة من رواية أبي بكر بن عياش أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غرم حمزة ثمن الناقتين. والله أعلم.
(٣) من (ص).
(٤) "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٣١.
(٥) انظر "الأم" ٥/ ٢٣٥،/ "مختصر المزني" مع الأم ٤/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>