للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: ما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكًا له، ومنها حقه من الفيء من أموال بني النضير، كانت له خاصة حين أجلاهم، وكذا نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها فكان خالصًا له، وكذا ثلث أرض وادي القرى، أخذه في الصلح حين صالح اليهود، وكذا حصنان من حصون خيبر: الوطيح والسلالم أحدهما صلحًا.

ومنها سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة، فكانت هذِه كلها ملكًا له خاصة لا حق لأحد فيها، فكان يأخذ منها نفقته ونفقة أهله، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين (١).

قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة" (٢) وكان ابن عيينة يقول: أمهات المؤمنين في معنى المعتدات؛ لأنهن لا يجوز لهن النكاح أبدًا فجرت عليهن النفقة، وتركت حجرهن لهن يسكنها. وأراد بمؤنة العامل: من يلي بعده.

قَالَ أبو داود: وأما اختصام علي والعباس فيما جعل إليهما من صدقته بالمدينة، وهي أموال بني النضر فكانت في القسمة، وسألا عمر أن يقسمها نصفين بينهما يستبد كل واحد بولايته، فلم ير عمر أن يوقع القسمة على الصدقة، ولم يطلبا قسمتها ليتملكاها، وإنما طلباها؛ لأنه كان يشق على كل واحد منهما ألا يعمل عملاً في ذَلِكَ المال حَتَّى يستأذن صاحبه.

وعنده أيضًا كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر،


(١) "اكمال المعلم" ٦/ ٨٧ - ٨٨.
(٢) سلف برقم (٢٧٧٦) كتاب الوصايا، باب نفقة القيم للوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>