للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قال القرطبي: لما ولي علي لم يغير هذِه الصدقة عما كانت في أيام الشيخين، ثم كانت بعده بيد حسن، ثم حسين، ثم علي بن حسين، ثم بيد الحسن بن الحسن، ثم بيد زيد بن حسن كما ذكره البخاري في باب حديث بني النضير، ثم بيد عبد الله بن حسن، ثم وليه ابن والعباس على ما ذكره البرقاني في "صحيحه"، ولم يرو عن أحد من هؤلاء أنه تملكها ولا ورثها ولا ورثت عنه.

فلو كان ما يقول الشيعة حقُّا لأخذها أو أحد من أهل بيته لما ولوها، وكذا في اعتراف على وعمه بصحة ما ذكره أبو بكر: "إنا لا نورث" ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أنهما أذعنا تقية ولا بقيا على أنفسهما؛ لشدتهما في دينهما ولعدل عمر، وأيضًا فالمحل محل مناظرة ومباحثة ليس فيه ما يفضي إلى ما يقوله أهل الزيغ من الشيعة (١).

فصل:

قد أسلفنا عن مالك أن مصرف الفيء والخمس واحد (٢). وقال عبد الملك: المال الذي آسى الله، فيه بين الأغنياء والفقراء مال الفيء، وما ضارعه من ذَلِك: أخماس الغنائم، وجزية أهل العنوة وأهل الصلح وخراج الأرض، وما صُولح عليه أهل الشرك في الهدنة، وما أخذ من تجار الحرب إذا خرجوا لتجارتهم إلى دار الإسلام، وما أخذ من أهل ذمتنا إذا أتجروا من بلد إلى بلد، وخمس


(١) "المفهم" ٣/ ٥٦٤.
(٢) "المدونة" ١/ ٣٨٦ - ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>