للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

اتفاق الأمة بعده - صلى الله عليه وسلم - على أنه لم يملك درعُه، ولا شيء مما ذكر يدل أنهم فهموا من قوله: "لا نورث ما تركنا صدقة" أنه عام في صغير الأشياء وكبيرها. فصار هذا إجماعًا معصومًا؛ لأنه لا يجوز على جماعة الصحابة الخطأ في التأويل، وهذا رد على الشيعة الذين ادعوا أن الصديق والفاروق حرما فاطمة والعباس ميراثهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد روى الطبري من حديث أبي إسحاق قلتُ لأبي جعفر: أرأيت عليًّا حين ولي العراق، وما كان بيده من سلطانه كيف صنع في سهم ذي القربى؟ قَالَ: سلك به والله طريق أبي بكر وعمر. قَالَ: فكيف وأنتم تقولون ما تقولون؟ قَالَ: أما والله ما كان أهله يصدرون إلى غير رأيه، ولكنه كان يكره أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر.

فصل:

قوله: (نعلين جرداوين) أي: خلقين، ومنه ثوب جرد أي خلق. وقال الداودي: أراد لا شعر عليهما، وربما وقع جرداوتين، والصواب ما أسلفناه مثل: حمراوين. وقوله: (لهما قِبالان) هو بكسر القاف، وهو ما يشد به الشسع.

وقيل: كان لكل نعل منهما قبالان. قاله مالك: قَالَ: رأيت نعلَيْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى التقدير (١) ما هي، وهي مخصرة يختصرها من مؤخرها ومعقبة من خلفها، ولها زمامان، وبه صرح أبو عبيد فقال: قبالان هما زمامان، والقبال مثل الزمام بين الأصبع الوسطى والتي


(١) كذا تُقرأ بالأصل، ولم أهتد إلى قول مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>