للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غنموا في غيبته فله سهمه، هذا مشهور مذهب مالك (١).

وكان الذين غابوا في مصلحة الجيش عشرة، منهم عثمان، فضرب رسول الله لهم، وهذا من فضائل عثمان. وأهل البدع يعيبونه بذلك، وبئس ما صنعوا. وكانت زوجته هذِه رقية، توفيت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدر، ثم زوجه أم كلثوم، فتوفيت تحته سنة تسع، وهي التي غسلتها أم عطية.

وحاصل ما للعلماء فيمن لم يشهد الوقعة هل يسهم له قولان، فعند أبي حنيفة وأصحابه أن من بعثه الإمام في حاجة حتى غنم الإمام أنه يسهم له، وكذلك المدد يلحقون أرض الحرب بعد الغنيمة أنهم شركاؤهم فيها، وأخذوا بحديث الباب.

قالوا: وقد ذكر أهل السير أن سعيد بن زيد بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجة له. وأمر طلحة بالمقام في (مكان) (٢) ذكره له وأسهم لهما، وقال: "لكما أجر من شهد" (٣).

وعند مالك والثوري والليث والأوزاعي والشافعي (وأحمد) (٤) وأبي ثور أنه لا يسهم إلا لمن شهد القتال (٥)، وبذلك حكم عمر وكتب به إلى عماله بالكوفة.

واحتج لهؤلاء بحديث أبي هريرة أنه قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بعد ما فتحوها، فقلت: أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٣/ ١٩٢ - ١٩٣، "المنتقى" ٣/ ١٧٨.
(٢) في (ص ١): مقام.
(٣) رواه البيهقي ٦/ ٢٩٣.
(٤) من (ص ١).
(٥) "الأم" للشافعي ٧/ ٣١٢، و"المنتقى" للباجي ٣/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>