للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا ونفلوا بعيرًا بعيرًا) يحتمل أنه شك في سهامهم، أو أنه شك هل كانت اثني عشر، ونفلوا بعيرًا (بعيرًا زائدًا) (١)، أو بلغت بالنافلة اثني عشر، غير أنه يعود من جهة العدد إلى معنى واحد.

وبين البخاري في غير طريق مالك: أنه بلغت سهمانهم اثني عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا، فرجعوا بثلاثة عشر بعيرًا ذكرها في المغازي (٢). ومالك كان كثير التوقي في الحديث.

وفيه: جواز النفل، وقيل: إنه إجماع.

وفيه: أنه من الخمس، خلافًا للشافعي حيث قال: من خمس الخمس (٣)؛ لأنه إذا أخذ كل واحد اثني عشر بعيرًا، وأخذ الإمام خمسها ثلاثة، فخمس الثلاثة لا يبلغ بعيرًا، فلو لم يكن النفل من جملة الثلاثة التي هي خمس ما صح أن يعطيه بعيرًا، وعلى هذا الحساب قلوا أو كثروا.

وانفصل بعض أصحابنا الشافعية عنه بوجوه:

منها أن الغنيمة كان فيها أذهاب وأمتعة.

ومنها: أن الإمام يتصرف في سهمه من سائر الغزوات كيف شاء، فيجوز أن يكون نفلهم من سهمه من هذِه الغزاة وغيرها.

ومنها: أنه نفل بعضهم ولم ينفل جميعهم، يعني: أن النفل كان في بعضهم. وظاهر الحديث يردّه.


(١) من (ص ١).
(٢) ستأتي برقم (٤٣٣٨) كتاب المغازي، باب: السرية قبل نجد.
(٣) "الأم" ٤/ ٦٧ - ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>