للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: أصبنا طعامًا يوم خيبر، فكان الرجل يجيءُ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف (١)، قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري (٢)، وقال مرة: على شرط الشيخين. وللطحاوي من حديث أبي يوسف، عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد عن ابن أبي أوفى قال: كنا مع رسول - صلى الله عليه وسلم - بخيبر يأتي أحدنذا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته (٣).

قال أبو جعفر: وقد خالف هذا حديث آخر رواه ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن أبي مرزوق، عن حنش، عن رويفع بن ثابت، يرفعه: أنه قال يوم خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم يركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم".

وقال أبو يوسف: من فعل ذلك وهو عنه غنيٌّ يقي بذلك ثوبه أو دابته أو بخيانة، وأما المحتاج فلا بأس له أن يأخذ من ذلك ما احتاج إليه (٤)، وقاله أيضًا محمد.

وحديث ابن أبي أوفى يأتي في المغازي (٥)، وأخرجه مسلم أيضًا (٦).


(١) أبو داود (٢٧٠٤).
(٢) "المستدرك" ٢/ ١٢٦.
(٣) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٥٢ (٥٢٥٠).
(٤) المصدر السابق.
(٥) سيأتي برقم (٤٢٢٠، ٤٢٢٢، ٤٢٢٤).
(٦) مسلم (١٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>