للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حاجتهم، والجمهور -كما قلناه- أنه لا يحتاج في ذلك إلى إذن الإمام (١).

ولا بأس بذبح البقر والغنم بعد أن يقع في المقاسم، هذا قول الليث وا لأربعة والأوزاعي وإسحاق.

قال مالك: ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يقسم بينهم أضر ذلك بهم. قال: وإنما يأكلون ذلك على وجه المعروف والحاجة ولا يدخر أحد منهم شيئًا يرجع به إلى أهله.

وقد احتج الفقهاء في هذا بحديث ابن مغفل في قصة الجراب التي ذكرها البخاري، وقالوا: ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه فعله؟ وفي بعض طرقه: فالتفت، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبسم إليَّ (٢).

ورواية أبي داود التي أسلفناها: "هو لك" أصرح من ذلك، وشذ الزهري في هذا الباب، فقال: لا يجوز أخذ الطعام في دار الحرب إلا بإذن الإمام.

وأظنُّه رأى أن الخلفاء والأمراء كانوا يأذنون لهم في ذلك، وهذا لا حجة فيه؛ لأن ما أذنوا فيه مرة علمت به الإباحة؛ لأنهم لا يأذنون في استباحة غير المباح.

وحديث ابن عمر في الباب هو كالإجماع من الصحابة، وحديث ابن أبي أوفى حجة فيه أيضًا، فإن العادة كانت عندهم في المغازي إطلاق الأيدي في المطاعم، ولولا ذلك ما تقدموا إلى شيء إلا بأمر الشارع.


(١) "إكمال المعلم" ٦/ ١١٤.
(٢) أبو داود (٢٧٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>