للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسلام أو السيف (١)، وقال الشافعي: لا تقبل إلا من أهل الكتاب، عربًا كانوا أو عجمًا، وزعم أن المجوس كانوا أهل كتابٍ؛ فلذلك أخذت منهم، وروي ذلك عن علي (٢)، وقال الطحاوي في حديث عمرو بن عوف: إنه - عليه السلام - بعث أبا عبيدة إلى أهل البحرين يأتي بجزيتها؛ لأنهم كانوا مجوسًا من الفرس، ولم يكونوا من العرب؛ ولذلك قبلت منهم، وأقرهم على مجوسيتهم (٣).

واحتجَّ الشافعيُّ بآية الباب: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [التوبة: ٢٩]، (قال) (٤): فدلَّ هذا الخطاب أنَّ من لم يؤت الكتاب ليس بمنزلتهم بدليل قوله - عليه السلام -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (٥) ولا يجوز أن يكون أهل الكتاب داخلين تحت هذِه الجملة؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله؛ لإخباره - عليه السلام - أن هذِه الكلمة يحقن بها الدم والمال، فدلَّ أن بغيرها لا يقع الحقن.

وحجة مالك حديث الباب أنه أخذها من مجوس هجر، وقال في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (٦)؛ فقام الإجماع على أن المراد بقوله: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" يعني في أخذ الجزية منهم لا في غيرها، فهو وإن خرج مخرج العموم فالمراد الخصوص. وقد ورد في رواية: "غير آكلي ذبائحهم، وناكحي نسائهم" (٧).


(١) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٤٨٤.
(٢) انظر: "الأم" ٤/ ٩٥، ٩٦.
(٣) السابق ٣/ ٤٨٤ - ٤٨٥.
(٤) من (ص ١).
(٥) سلف برقم (٢٩٤٦).
(٦) رواه مالك ص ١٨٧ من حديث عبد الرحمن بن عوف.
(٧) قال الحافظ في "الدراية" ٢/ ٢٠٥: لم أجده. وذكر رواية نحوها عزاها لعبد الرزاق ["المصنف" ٦/ ١٢٥] وابن أبي شيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>