للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو حنيفة: ويجب على من اختط المحلة لا على السكان.

وخالفه أبو يوسف. وقول الميت لوث عند مالك خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. وعن ابن القاسم وجماعة: القسامة ضعيفة.

فصل:

قوله: (فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدِهِ). قال الداودي: كانت إبل الصدقة؛ لأنهم كانوا ممن يحل لهم الصدقة. ففي رواية: خرجوا من جهد أصابهم. ويجوز أن يكون الشارع عقله من ماله من باب الائتلاف.

يقال: عقلته: أديت ديته، وعقلت عنه إذا لزمته دية فأديتها عنه. قال الأصمعي: كلمت أبا يوسف القاضي في ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته.

فصل:

قال المهلب: لا بأس بالموادعة والمصالحة للمشركين بالمال إذا كان ذلك بمعنى الاستئلاف للكفار. لا إذا (كان) (١) الجزية؛ لأنها ذلة وصغار.

وقد قال تعالى: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} [محمد: ٣٥] وقد أسلفنا أنه يحتمل أن يكون - عليه السلام - وداه من عنده استئلافًا لليهود وطمعًا في دخولهم الإسلام، وليكف بذلك شرهم عن نفسه وعن المسلمين مع إشكال القضية بإبائة أولياء القتيل من اليمين وإبائتهم أيضًا من قبول أيمان اليهود فكان الحكم أن يكون مغلولاً، ولكن أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يوادع اليهود بالغرم عنهم؛ لأن الدليل كان متوجهًا إلى اليهود في القتل لعبد الله.


(١) كذا بالأصل، وفي "ابن بطال": كانت.

<<  <  ج: ص:  >  >>