للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا ثلاث ليال) هو ما ترجم له، والمراد (بأيامها) (١) وإنما قاضاهم على ذلك؛ لأنها ليست بمقام، وهي داخلة في حكم السفر وقصر الصلاة فيها.

وفيه: الوفاء بالشرط والمطالبة مما وقع عليه العقود كما سلف في موضعه.


(١) في (ص ١): بإبائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>