للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الحديث سلف حكمه في الإيمان، وذكر خلف والمزي أن البخاري أخرجه في صفة النار، ومسلم في التوبة.

الحديث العاشر: حديث عبد الله: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابن آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأّنهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ" ..

هذا الحديث يأتي في الديات والاعتصام، وأخرجه مسلم أيضًا. الكِفْل: بكسر الكاف وإسكان الفاء النصيب والجزء، وقال الخليل: الكفل من الأجر، والإثم: هو الضِعف (١).

وفي التنزيل: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} [النساء: ٨٥] وأما قوله تعالى: {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} [الحديد: ٢٨] فلعله من تغليب الخير (٢).

وقوله: ("أول من سن القتل") جاز في الخير والشر كما في الصحيح: "من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة" (٣) وهذا والله أعلم ما لم يتب ذلك الفاعل الأول من تلك المعصية؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له (٤).


(١) "العين" ٥/ ٣٧٣.
(٢) في هامش (ص ١): كلاهما من جنس واحد فلا تغليب، تأمل.
(٣) رواه مسلم (١٠١٧) كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة، من حديث جرير بن عبد الله.
(٤) قوله: "التاتب من الذنب كمن لا ذنب له" رواه ابن ماجه (٤٢٥٠) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعًا، وقال السخاوي في "المقاصد" (٣١٣): رجاله ثقات، بل حسنه شيخنا يعني لشواهده، وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه. وانظر "كشف الخفاء" ١/ ٢٩٦ (٩٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>