للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد سلف حكمه في الصلاة، وهو أيضًا فعل الجبابرة، ويقال: هو استراحة أهل النار.

الحديث العاشر:

حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ .. " الحديث تقدم في الصلاة (١).

الحديث الحادي عشر وتالياه:

حديث ابن عباس قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ، فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا؟ ".

تَابَعَهُ جَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(تقدمت هذِه الثلاثة في البيع) (٢) (٣) ومعنى "جملوها": أذابوها ويقال: أجملوها بمعنى واحد (٤).

وفيه دليل أن ما حرم أكله حرم بيعه، وقال ابن وهب: يجوز بيع زيت الفأر إذا بيَّن وهو عنده حرام أكله.


(١) سلف برقم (٥٥٧) كتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.
(٢) سلف حديث ابن عباس برقم (٢٢٢٣) كتاب البيوع باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، وكذلك حديث أبي هريرة سلف برقم (٢٢٢٤) أما حديث جابر فسلف برقم (٢٢٣٦) باب: بيع الميتة والأصنام.
(٣) من (ص ١).
(٤) قالة الجوهري في "الصحاح" ٤/ ١٦٦٢ مادة جمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>