للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجاري على القواعد والأصول أنه لا يصح من الكافر (التقرب فلا يثاب على طاعة) (١)، ويصح أن يكون مطيعًا غير متقرب (كنظيره) (٢) في الإيمان؛ فإنه مطيع (فيه) (٣) من حيث إنه موافق للأمر، والطاعة عندنا موافقة الأمر، ولا يكون متقربًا؛ لأن من شرط التقرب أن يكون عارفًا بالمتقرَّب إليه، فيتأول حديث حكيم على أنه اكتسب أخلاقًا جميلة ينتفع بها في الإسلام أو أنه حصل له ثناء جميل، أو أنه يزاد في حسناته في الإسلام بسبب ذَلِكَ، أو أنه سبب لهدايته إلى الإسلام (٤).

وتعقبهم النووي في "شرحه" فقال: هذا الذي قالوه ضعيف بل الصواب الذي عليه المحققون -وقد ادُّعِي فيه الإجماع- أنّ الكافر إذا فعل (أفعالًا جميلة) (٥) على جهة التقرب إلى الله تعالى كصدقة وصلة رحم وإعتاق وضيافة ونحوها من الخصال الجميلة ثم أسلم يكتب له كل ذَلِكَ ويثاب عليه إذا مات على الإسلام.

ودليله حديث أبي سعيد السالف فهو نص صريح فيه، وحديث حكيم بن حزام ظاهر فيه، وهذا أمر لا يحيله العقل، وقد (ورد) (٦) الشرع به فوجب قبوله.

وأما دعوى: كونه مخالفًا للأصول فغير مقبولة، وأما قول الفقهاء: لا تصح العبادة من كافر ولو أسلم لم يعتد بها، فمرادهم: لا يعتد بها في


(١) في (ج): القرب ولا يثاب عليها.
(٢) في (ف)، (ج): به. والمثبت هو الصواب، كما في "المعلم"، و"إكمال المعلم".
(٣) في (ف)، (ج): كنظره، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب كما في "شرح مسلم" للنووي ٢/ ١٤٢.
(٤) "المعلم" ١/ ٧٦، "إكمال المعلم" ١/ ٤١٥.
(٥) في (ج): فعلا جميلًا.
(٦) في (ج): ولا ورد.