للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواو، وقال: كذا في أكثر الروايات قال: وقيل ما يستعمل (أحد) إلا في النفي تقول: ما جاءني أحد، وتقول في الإثبات: قد جاءني واحد.

وفيه: أن الفيء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضعه حيث شاء.

فصل:

وقول عائشة - رضي الله عنها -: (وددت أني جعلت حين حلفت عملًا أعمله فأفرغ منه) تريد أن النذر المبهم يحتمل أن ينطلق على أكثر مما فعلت؛ لأنها نذرت إن كلمت ابن الزبير فاقتحم عليها الحجاب وأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقتهم ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت أربعين ثم قالت: (وددت .. ) إلى آخره، فلو كان شيئًا معلومًا كانت متيقنة بأنها أدته وبرئت ذمتها.

ومشهور مذهب مالك أن النذر المجهول ينعقد وتلزمه به كفارة يمين (١). وقال الشافعي مرة: يلزمه أقل ما يقع عليه الاسم، وقال مرة: لا ينعقد (٢). وقد صح في مسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين" (٣) وروي: "من نذر نذرًا ولم يسمه فعليه كفارة يمين" (٤) ولعله لم يبلغها.

فصل:

كيف استجازت عائشة - رضي الله عنها - هذا مع منع الشارع الهجران فوق ثلاث؟ ولعلها تأولت إن بلغها.


(١) انظر: "المدونة" ٢/ ٣١.
(٢) "الأم" ٢/ ٢٢٧.
(٣) مسلم (١٦٤٥) كتاب: النذر، باب: كفارة النذر، من حديث عقبة بن عامر.
(٤) رواه أبو داود (٣٣٢٢)، وابن ماجه (٢١٢٨)، والدارقطني في "السنن" ٤/ ١٥٩. كلهم من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعًا. وقال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>