للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحام: الفحل إذا ركب ولده وولد ولده، فبلغ ذلك عشرة أو أقل من ذلك قيل حمى ظهره، فلا يركب، ولا يحمل عليه، ولا يمنع من ماء ولا مرعى ولا ينحر أبدًا إلى أن يموت فيأكله الرجال والنساء (١).


(١) فصله ابن الجوزي في "تفسيره" ٢/ ٤٣٩ على أقوال هي:
الأول: أنه الفحل يظهر من أولاده عشر إناث من بناته، وبنات بناته، قاله عطاء.
الثاني: أنه الذي ينتج له سبع إناث متواليات، قاله ابن زيد.
الثالث: أنه الذي لصلبه عشرة كلها تضرب في الإبل، قاله أبو روق.
الرابع: أنه الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين، فيخلَّى، ويقال: قد حمى ظهره، ذكره الماوردي عن الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>