(٢) في الأصل أحد، والمثبت من (ص ١). (٣) قال العلَّامة الألباني في "تحريم آلات الطرب" ص (١٧٧): إن حسن النية لا يجعل المحرم حلالاً، فضلاً عن أن يجعل قربة إلا الله. أهـ قلت: ولا يَرِد على هذا قول المجيز للغناء بدعوى حسن النية مستدلاًّ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" ومن شأن هذِه الدعوى هدم أركان الدين التي تستبيح حرمات الله، ولو أنصف هذا المجيز لما تكلم في دين الله بغير علم ولما تجرأ على فهم كلام الله وكلام رسوله على مراده وفهمه القاصر، ولله در الشافعي حين قال: نؤمن بالله، وبما جاء عن الله على مراد الله ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. فلو قال لك قائل أنا أشرب الخمر بدعوى تذكر خمر الجنة أو أسرق لأنفق على الفقراء والمساكين أو لأتصدق أليس في هذا استباحة لحرمات الله واستخفافًا بالدين، وفتح باب للمجان والفساق ليستبيحوا ما حرم الله بدعوى حسن النية؟ أما يعلم هذا المريض أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" أي: الأعمال الصالحة وليست الفاسدة، الأعمال التي يراد بها وجه الله، لا وجه الشيطان وصدق ربي حين قال: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}. وقال ربي -جل وعلا-: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (٤٣)}. وانظر: "تحريم آلات الطرب" ص (١٧٧).