للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد قَالَ - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: "ليصلِّ أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد" (١)

وقد ذمَّ الله تعالى من اعتاد عبادة ثم فرط فيها فقال: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا} إلى قوله: {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: ٢٧]، والأحاديث الصحيحة دالة عليه في قوله: "لا تكن كَفُلَان كان يقوم الليل فتركه" (٢)، وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبول رخصته - صلى الله عليه وسلم - في التخفيف في العبادة.

السابع: كراهة قيام جميع الليل، وهو مذهبنا ومذهب الأكثرين، وعن جماعة من السلف أنه لا بأس به (٣).

قَالَ القاضي عياض: كرهه مالك مرة، وقال: لعله يصبح مغلوبًا وفي رسول الله أسوة، ثم قَالَ: لا بأس به ما لم يضر ذَلِكَ بصلاة الصبح، فإن كان يأتيه الصبح وهو نائم فلا، وإن كان به فتور و (كسل) (٤) فلا بأس به (٥).


(١) سيأتي برقم (١١٥٠) في الصلاة، باب: ما يكره من التشديد في العبادة، ورواه مسلم (٧٨٤/ ٢١٨) في صلاة المسافرين، باب: أمر من نعس في صلاته ..
(٢) سيأتي برقم (١١٥٢) كتاب: الصلاة، أبواب التهجد، باب: ما يكره من التشديد، ورواه مسلم (١١٥٩/ ١٨٥)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر.
(٣) انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" ٦/ ٧١، ٧٣، "المجموع" ٣/ ٥٣٧، "الفروع" ١/ ٥٦١.
(٤) في (ج): كلُّ.
(٥) "إكمال المعلم" ٣/ ١٥٠.