للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ابن فارس: حنوت الشيء عطفته (١). عندي أنه ليس من هذين؛ لأن جنا: يجني يكب مستقبله بالألف، وليس هو كذلك في الأصل. قلت بل هو الأصح في الأصول، وحنوت أحنو مستقبله بالواو، وليس هو كذلك في الأمهات. وقال ابن فارس: (انحنى الرجل ينحني) (٢) ولم يهمزه (٣).

وفيه من الفوائد: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو الصحيح، وأنهم إذا تحاكموا إلينا نحكم شرعنا؛ لأنه - عليه السلام - رجمهما، وأن أنكحتهم صحيحة؛ لأنه لا رجم إلا على المحصن.

وفيه: أن الإسلام ليس شرطًا في الإحصان، وهو قول الشافعي خلافًا لأبي حنيفة ومالك (٤). واعتذروا بمعتذرات: منها أن رجمهما لكونهما أهل ذمة، لعله كان قبل النهي عن قتل النساء. ومنها: أنه رجمهما بحكم التواراة، فإنه سألهم ذلك عند قدوم المدينة، وأن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك، فبان الحديث منسوخًا ويحتاج إلى تحقيق التاريخ. وكانا من أهل العهد.

ومنها: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - راويه يقول: لا تحصن أنحكة الكفار. وجوابه أن العبرة بما رواه. ومنها: أن يكون رجمهما قبل أن يكون الإحصان من شروط الرجم، وهو دعوى. واحتج به بعض الحنفية على قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض. وجوابه: أنه كان


(١) "مجمل اللغة" ١/ ٢٥٣.
(٢) في الأصل (أحنى الرجل يحني) والمثبت من (ص ١) ولعله الصواب.
(٣) "مجمل اللغة" ١/ ٢٥٣.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٨١، وفيه: قال أصحابنا -أي الكوفيين- والشافعي - رضي الله عنهم -: يحدان، وقال مالك - رضي الله عنه -: لا يحدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>