للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التجار وخدمهم إلا رحل المبتاع، ومن المعروف أيضًا في ذلك أنهم (١) يسألون عن ذلك أجرًا، وكل ذلك يجري مجرى العرف الدائر بينهم، والمستحسن في عاداتهم إلا أن عازبًا لحرصه على معرفة القصة في مخرجه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستفادته علمها تعجل الفائدة، وقدَّم المسألة فيها، ولو لم يكن هناك الحمل المذكور؛ لكان الصديق لا يمنعه الفائدة من علم القصة فهل يسمح شيوخ السوء مما عندهم من الأحاديث إذا لم يرشوا، والقدوة في هذا قوله تعالى: {اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٢١)} [يس: ٢١]، وقوله: {لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ} [هود: ٢٩]، وشبه ذلك من الآي، ولقوله: {وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: ١٨٧]. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار" (٢)، ثم هو عامة مذهب السلف، والمرضيين من الخلف (٣).

قوله: (حَتَّى أَظْهَرْنَا) كذا عند أبي ذر بالألف، وأسقطها غيره، والصواب الأول أي صرنا في وقت الظهر، وقيل: إذا ساروا في وقت الظهر.

وقوله: (قُلْتُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا فِي الغَارِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا) أي: لو جلس وقرب وجهه من الأرض عند قدميه لأبصرنا، وفي رواية: أن رجلا كشف عن فرجه، وجلس يبول، فقال أبو بكر: رآنا يا نبي الله، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لو رآنا لم يكشف عن فرجه" (٤).


(١) في هامش الأصل: لعله سقط: لا. اهـ.
(٢) رواه أبو داود (٣٦٥٨)، والترمذي (٢٦٤٩)، وابن ماجه (٢٦١)، وأحمد ٢/ ٢٦٣.
(٣) "أعلام الحديث" ٣/ ١٦٠٨ - ١٦١٠.
(٤) عزاها ابن حجر في "الفتح" ٧/ ١١ "سير الواقدي".

<<  <  ج: ص:  >  >>