للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في غَنَمِهِ عدا عليه الذئب .. " الحديث سلف في المزارعة (١).

وفيه: أن الله لا يأخذ أحدًا بذنب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسل والأنبياء والآيات، وبالعلماء عند انقطاع الوحي.

وقوله: "فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ" يعني: أنهم أول من يؤمن به إذ جاءهم الرسول من غير أن يتعجبوا كما تعجب غيرهم.

الحديث السادس:

حديث ابْنُ المُسَيَّبِ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ .. " الحديث سلف قريبًا قبل باب قول الله تعالى: {يَعْرِفُونَهُ} من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ثم قال: وقال همام عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فنزع أبو بكر ذَنُوبين" (٢).

والقليب: البئر قبل أن تطوى يذكر ويؤنث، قاله الجوهري (٣)، وقال أبو عبيد: هي البئر العادية القديمة، قال القزاز: فإذا طويت فهي الطَّوِيُّ، وجمع القليب: أَقْلِبَة، والكثرة: قُلُب، وفي "المجمل": القليب مذكر فإذا طويت فهي الطَّوِيُّ (٤).

والذَّنُوب: الدَّلْوُ العَظمية، ولا يقال لها: ذَنُوب إلا وفيها ماء كما قاله ابن عزيز، وقال الجوهري: هي الدلو المملوءة، قال: عن ابن السكيت أو قريب من الملء، فإن لم يكن فيها ماء، فلا يسمى ذنوبًا (٥)، وقيدها أبو عبد الملك، فإنها الدلو الكبيرة.


(١) برقم (٢٣٢٤) باب: استعمال البقر للحراثة.
(٢) سلف برقم (٣٦٣٤) كتاب المناقب، باب علامات النبوة.
(٣) "الصحاح" ١/ ٢٠٦، مادة: (قلب).
(٤) "المجمل" ٢/ ٧٣٠، مادة: (قلب).
(٥) "الصحاح" ١/ ١٢٨ - ١٢٩، مادة: (ذنب).

<<  <  ج: ص:  >  >>