للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السادسة: قد يستدل بلفظ الاتباع من يرى أن المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها، وهو مذهب أبي حنيفة (١)، والجمهور على خلافه، وبه قَالَ باقي الأئمة الأربعة (٢)، وقال الثوري وطائفة: هما سواء (٣).

ولا فرق عندنا بين الراكب والماشي، خلافًا للثوري، حيث قَالَ: إن الراكب يكون خلفها (٤). وتبعه الرافعي في "شرح المسند" (٥)، وكانه قلد الخطابي؛ فإنه كذا ادعى (٦).

وفيه حديث صححه الحاكم على شرط البخاري من حديث المغيرة بن شعبة (٧)، وقال به من المالكية أيضًا أبو مصعب (٨).

السابعة: الحديث دالٌّ على أن الثواب المذكور إنما يحصل لمن تبعها إيمانًا واحتسابًا، فإنّ حضورها على ثلاثة أقسام: احتساب، ومكافاة، ومخافة.

والأول: هو الذي يجازى عليه الأجر ويحط الوزر، والثاني: لا يبعد ذَلِكَ في حقه، والثالث: الله أعلم بما فيه.

الثامنة: إنما كان الجزاء بالقيراط دون غيره؛ لأنه أقلُّ مقابلٍ عادةً، وإنما خص بأُحُدٍ؛ لأنه أعظم جبال المدينة، والشارع كان يحبه وهو يحبه.


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٤٠٤، "المحيط البرهاني" ٣/ ٧.
(٢) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٤٦٥، و"البيان" ٣/ ٩٠ - ٩١، و (المغني" ٣/ ٣٩٧.
(٣) انظر: "التمهيد" ٣/ ٩١.
(٤) انظر: "البيان" ٣/ ٩٠ - ٩١.
(٥) "شرح مسند الشافعي" حديث (١٦١٥).
(٦) "معالم السنن" ١/ ٢٦٨.
(٧) "المستدرك" ١/ ٣٦٣ ونصه: "الراكب خلف الجنازة، والماشي قريبًا منها، والطفل يصلى عليه".
(٨) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦.