للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدخل فيها المؤمنون، وكيف يشكل حكم هذِه الآية على عالم؟ وآية الفرقان نزلت في الكفار.

وروى أبو صالح عن ابن عباس أنها نزلت -يعني آية النساء- في مقيس بن صبابة قتل أخوه (١) هشام في غزوة ذي قرد سنة ست مسلمًا، أصابه رجل من الأنصار، وهو يرى أنه من الكفار (٢).

وزعم ابن منده أن ذلك كان ببني المصطلق فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زهير بن عياض الفهري إلى بني النجار فجمعوا لمقيس بن صبابة الدية، فلما قبضها قتل زهيرًا ورجع إلا مكة مرتدًّا، فقال:

وترت به فهرًا وحملت عقله … سراة بني النجار أرباب فارع

وأدركت ثأري واضطجعت موسدًا … وكنت إلى الأوثان أول راجع

فأهدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دمه فقتل يوم الفتح كافرًا، وقال القاضي إسماعيل: وهذِه الآية حكم من أحكام الآخرة، ليس بالناس حاجة أن يبرموا فيه قولا، غير أنا نرجو قبول التوبة من عباده المسلمين أجمعين.

وروي أن رجلاً قال لسفيان: إني أريد أن أقتل رجلاً فهل لي من توبة؟ قال: لا. وقال لمن قتل واستفتاه في ذلك: لك توبة. أراد بالأول تعظيم القتل؛ لئلا يقع فيه، وبالثاني لئلا يقنط.


(١) في هامش الأصل: قاتل أخيه. [قلت: لعل المراد منه الإشارة إلى أن مقيس قتل قاتل أخيه كما سيأتي].
(٢) رواه أبو نعيم في "معرفة الصحاح" ٥/ ٢٧٤٣، والبيهقي في "شعب الإيمان" ١/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>