للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: عنه: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ الذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهَرَ، بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَمِائَةٍ. قَالَ البَرَاءُ: لَا والله، مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

ثالثها: عنه: قال: كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - نتَحَدَّثُ أَنَّ عِدَّةَ أَصْحَابِ بَدْرٍ على عِدَّةِ أَصحَابِ طَالُوتَ الذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ، وَلَمْ يُجَاوِزْ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِن، بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَمِائَةٍ.

رابعها: بمثله.

الشرح:

كان البراء وابن عمر - رضي الله عنه -، وكذا زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أبناء أربع عشرة، فردوا يومئذ وأجيزوا في أحد أبناء خمس عشرة؛ فرأى قوم لهذا أنه يستحق لهذا السن أن يأخذ جميعه إذا شهد القتال وأن يكون بالغًا، ومالك لم ينظر إلى عدة سنين في شيء من ذلك إنما نظر إلى من يطيق القتال، فيفرض له ومن أثبت في أحد الأقوال ومن لم يحتلم. قال ابن القاسم: سبع عشرة. وقال ابن وهب: خمس عشرة، وهو مذهبنا، وقال ابن حبيب: ثماني عشرة (١).

ونيف بتشديد الياء، وضبطه بعضهم بسكونها قال أبو زيد: كل ما بين عقدين وقيل: النيف كالبضع من الثلاث إلى التسع، وقيل: من الواحد إلى الثلاث، والبضع ما بين الثلاثة إلى التسع، وقيل: ما بين الواحد إلى التسع، وقيل: ما دون نصف العقد، أي: ما دون الخمسة، وقيل: ما دون العشرة، وقال قتادة: أكثر من ثلاثة إلى عشرة، وقيل: ما بين ثلاث وخمس. ذكره أبو عبيد.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٣/ ١٨٧ - ١٨٨، "المنتقى" ٥/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>