للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أرادوا بناء الاسم لها من الفعل فقال: نكحت فهي ناكحة، وقولها: (فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي) تريد وإن لم تعل من نفاسها كما تتزوج الحائض، وهو قول أكثر الصحابة والفقهاء (١)، وتأولوا قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] في الحائل دون الحامل، عملا بالآية الأخرى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] وروي عن علي وابن عباس تعتد آخر الأجلين (٢)، وقال به سحنون كما حكاه عنه عبد الحق في "استلحاقه" ومعناه: أن تمكث حتى تضع فإن كانت مدة الحمل من وقت وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا فقد حلت وإن وضعت قبل ذلك تربصت إلى أن تستوفي المدة من الأيام والليالي.

وقولها: (فجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي) أي: تجلببت برداء أو ملحفة أو كساء من فوق ثيابها، قاله الداودي.


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ٣/ ٦٠، "المبسوط" ٦/ ٥١، "المنتقى" ٤/ ١٣٢ - ١٣٣، "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" ٢/ ١٩٤، "المحرر" ٢/ ١٠٣ - ١٠٤.
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٥٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>