للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والرباعية: بتضعيف الياء، وقد سلف في أثثاء غزاة أحد ما وقع له من ابن عتبة وابن قمئة وابن شهاب أيضًا فراجعه، ومص مالك بن سنان الخدري الدم عن وجهه، ثم ازدرده، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "من مس دمه دمي لم تصبه النار" (١) وقال: ما بلغ أحد الحلم من ولد عتبة إلا أبخر أو أهتم بكسره رباعية النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد فعل مثل (٢) ذلك ابن الزبير وهو غلام حذور (٣) وفيه: أن دمه مخالف دم غيره في التحريم وكذلك بوله وقد شربته أم أيمن (٤) وذلك لغسل الملكين جوفه بالثلج في طست، فصار بذلك من المطهرين كأمته لتطهره من الأحداث، وحديث سالم: "أما علمت أن الدم كله حرام؟ " لا يعرف له إسناد وإن ذكره ابن عبد البر


= ولا في صفاته ولا في أفعاله، والواجب إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات، إثباتًا بلا تشبيه، وتنزيفا بلا تعطيل. "مجموع الفتاوى" ٦/ ٥١٥.
(١) رواه البغوي في "معجم الصحابة" ٥/ ٢٤٢ (٢٠٨٥)، والطبراني ٦/ ٣٤ (٥٤٣٠)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" ٥/ ٢٤٥٦ (٥٩٩٤) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "من أحب أن ينظر إلى من خالط دمي دمه، فلينظر إلى مالك بن سنان". وقال المصنف في "البدر المنير" ١/ ٤٨١: وفيه مجاهيل لا أعرفهم بعد الكشف عنهم اهـ. وذكره الحافظ في "الإصابة" ٣/ ٣٤٦، وعزاه أيضاً لابن السكن، وسعيد بن منصور، وقال: بنحوه.
(٢) ورد في هامش الأصل: أي من أنه شرب دمه، ولم يذكر المؤلف غيرهما، وقد فعل مثل ذلك غيرهم.
(٣) رواه الحاكم ٣/ ٥٥٤ عن عبد الله بن الزبير، ورواه ابن الغطريف في "جزئه" (٦٥) من حديث سلمان الفارسي، وانظر تمام تخريجه في "البدر المنير" للمصنف ١/ ٤٧٦ - ٤٧٩.
(٤) رواه الحاكم ٤/ ٦٣ - ٦٤، وغيره من طريق أبي مالك النخعي، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن أم أيمن، قال الحافظ في "التلخيص" ١/ ٣١: أبو مالك ضعيف، ونبيح لم يلحق أم أيمن. اهـ وانظر "البدر المنير" ١/ ٤٨١ - ٤٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>