للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد مسلم: ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. وفي رواية مسلم: (فاستصغرني) مكان: (لم يجزني) (١).

قال الشافعي في سير الواقدي: وقد فعل ذلك مع سبعة عشر منهم زيد بن ثابت، ورافع بن خديج (٢). قال البيهقي: ورواه ابن جريج، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر وزاد فيه عند قوله: (فلم يجزني): (ولم يرني بلغت) ثم ساقه بإسناده، ثم قال: قال ابن صاعد: في هذا الحديث حرف غريب وهو قوله (ولم يرني بلغت) (٣). قلت: أخرج هذا الحرف أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه" (٤).

وفي رواية البيهقي: عُرضت عليه يوم بدر وأنا بن ثلاث عشرة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة (٥).

والمراد بقوله: (وأنا ابن أربع عشرة) أي: طعنت فيها وبقوله: (وأنا ابن خمس عشرة) أي: استكملتها وزدت عليها، على أن بين أحد والخندق سنتين -على ما سلف- وحكى ابن التين أنه: قيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - عرضه يوم بدر، فلم يجزه، وأجازه يوم الخندق.

ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن إمكان البلوغ باستكمال خمس عشرة، عملا بما سلف، وبه قال ابن وهب من المالكية، وعند مالك أنه يقسم


(١) مسلم (١٨٦٨) كتاب: الإمارة، باب: بيان سن البلوغ.
(٢) انظر: "الأم" ٤/ ١٧٦.
(٣) "السنن" ٦/ ٥٥.
(٤) "صحيح ابن حبان" ١١/ ٣٥ (٤٧٢٨).
(٥) "السنن" ٦/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>