للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيء: جانبه وناحيته (١). شبه ما فيه من انتهام الأمر عليهم بمن جعل متاعًا في وعاء انقتق جانب منه فبينا هو يصلحه انفتق جانب آخر.

الحديث: التاسع والعشرون:

حديث كعب بن عجرة السالف في الباب: أَتَى عَلَيَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفيه: "فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكينَ، أَوِ أنْسُكْ نَسِيكَةً". قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي بِأَيِّ هذا بَدَأَ.

ئم ساقه عنه أيضًا: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، وَقَدْ حَصرَنَا المُشْرِكُونَ وَكَانَتْ لِي وَفْرةٌ .. الحديث.

ولو ساق الكل مثله هناك كان أولى.

وقوله: (وقد حصرنا المشركون) يدل على أنه عنده، يقال: حصره العدو بخلاف المرض، فإنه يقال: أحصره وحكي عن بعض أهل اللغة، وبه قال مالك (٢). وقال أشهب: حصره العدو. فائدة الخلاف إيجاب الهدي على المحصر فمالك يقول: لا شيء عليه (٣). وأشهب وأبو حنيفة والشافعي يقولون عليه لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦] والإحصار عندهم يقاتلون من العدو ومن المرض حصر (٤).

وقوله: (وكانت لي وفرة) فيه جواز اتخاذها، والوفرة: من الشعر إلى شحمة الأذن.


(١) "الصحاح" ٥/ ١٩١٣.
(٢) "بداية المجتهد" ٢/ ٦٨٧.
(٣) المصدر السابق ٢/ ٦٨٨.
(٤) "بدائع الصنائع" ٢/ ١٧٨، "الأم" ٢/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>