للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ريحه" قال: فإني أكره ما كرهت، قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُؤتى. يعني: يأتيه جبريل (١)، وفي البخاري أيضًا أنه كان لا يأكله، وفيه: "كل فإني أناجي من لا تناجي" (٢) والأشبه عند الشافعية أنه كان مكروهًا في حقه لا حرامًا (٣).

فائدة:

هذا الحديث رواه البخاري، عن عبيد بن إسماعيل، وفي بعض نسخه: عبيد الله. قال الجياني: هو عبيد الهباري، يقال: كان اسمه عبد الله فغلب عليه عبيد حتى صاركاللقب (٤).

الحديث السابع عشر:

حديث عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لحوم الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

المراد بمتعة النساء: نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، وجاء هنا النهي عنها يوم خيبر، وفي "صحيح مسلم" من حديث سبرة بن معبد أنها حرمت عام الفتح (٥)، ولا تصح رواية أنها عام تبوك (٦)، وروي: عام حجة الوداع (٧)، ثم حرمت إلى يوم القيامة، وستكون لنا عودة في


(١) مسلم برقم (٢٠٥٣/ ١٧١) كتاب: الأشربة، باب: إباحة أكل الثوم …
(٢) سلف برقم (٨٥٥) كتاب: الأذان، باب: ما جاء في الثوم …
(٣) "حاشيتا قليوبي وعميرة" ١/ ٢٢٧.
(٤) "تقييد المهمل" ٢/ ٦٨٨.
(٥) مسلم (١٤٠٦/ ٢٢) كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ …
(٦) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٦، وأبو يعلى في "المسند" ١١/ ٥٠٣ (٦٦٢٥)، والبيهقي في "السنن" ٧/ ٢٠٧.
(٧) رواه أبو داود برقم (٢٠٧٢)، وأحمد ٣/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>