للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ممن شهد الحديبية، وخرج معه قوم من المسلمين سوى أهل الحديبية ممن لم يشهد صلح الحديبية عُمَّارًا، فكان المسلمون فيها ألفين سوى النساء والصبيان وتسمى هذِه العمرة بعمرة الصلح وعمرة القضاء، كما سلف. والقضاء: الفصل.

قلت: وأحرم من باب المسجد بذي الحليفة ولبى، والمسلمون معه يلبون.

وقال السهيلي: سميت عمرة القضاء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قاضى قريشًا عليها، لا لأنه قضى العمرة التي صُدَّ عنها فيها، فإنها لم تكن فسدت بصدهم عن البيت، بل كانت عمرة تامة متقبلة حتى أنهم حين حلقوا شعورهم بالحل احتملتها الريح، فألقتها في الحرم فهي معدودة في عُمَر النبي - صلى الله عليه وسلم - (١)، قال ابن الأثير: وذكر البخاري لها في الغزوات وليست منها؛ لأنها تضمنت ذكر المصالحة مع المشركين بالحديبية.

ثم ذكر البخاري في الباب أحاديث:

أحدها: حديث أبي إسحاق، عن البراء قَالَ: اعْتَمَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي ذِي القَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ .. الحديث بطوله.

ذكره في الصلح في باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان (٢)، سندًا ومتنًا إلا أنه قال هنا: لا نقر بهذا وقال: هناك: لا نقر بها، وقال هنا: (فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب). وقد سلف تأويله هناك.

وقوله: (أتوا عليًّا وقالوا قل لصاحبك يخرج عنا) وقد سلف من القائل لذلك، واقتصر الدمياطي على حويطب وقال هنا عن علي: (أنا أخذتها)، وقال هناك: أنا أحق بها.


(١) "الروض الأنف" ٤/ ٧٧.
(٢) سلف برقم (٢٦٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>