للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعنه: خَرَجَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتْحِ.

وعن طاوس عنه سَافَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا؛ ليراه النَّاسُ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابن عَبَّاسٍ يَقُول: صَامَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

هذا الحديث من مراسيل الصحابة؛ لأن ابن عباس كان من المستضعفين بمكة كما نبه عليه ابن التين (١)، قال: والكديد: العقبة المطلة على الجحفة.

وفي الحديث ردٌّ على جماعة:

أولهم: عبيدة السلماني، في قوله: ليس له الفطر إذا شهد أول رمضان في الحضر مستدلاً بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٢) [البقرة: ١٨٥]، وهو عند الجماعة محمول على من شهده أجمع، إذ لا يقال لمن شهد بعض الشهر، شهده كله.

ثانيهم: أبو مجلز، في قوله: إذا أدركه الشهر مقيمًا فلا يسافر، فإن سافر صام (٣).

ثالثهم: الظاهرية، أنه لا يصح الصوم في السفر (٤).


(١) ورد في هامش الأصل: في "سيرة أبي الفتح اليعمري" في الفتح، وكان العباس بن عبد المطلب قد خرج قبل ذلك بعياله مسلمًا مهاجرًا، فلقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قيل: بالجحفة، وقيل: بذي الحليفة.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ٢٦٩ (٧٧٥٩)، "مسند ابن الجعد" ص ٣٦) (١٣١)، "سنن البيهقي" ٤/ ٢٤٦.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٢٨٣ (٩٠٠٠).
(٤) "المحلى" ٦/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>