للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(صابحهم) (١) يوم الأحد النصف من شوال.

وقوله: (بإناء من لبن أو ماء) وقوله بعده: (بإناء من ماء) لا تعارض بينهما؛ لأن الأول شك والثاني جزم، وأما الداودي فجمع بينهما بأنه دعا بهذا مرة، والآخر أخرى، وجمع ابن التين بأن الأول كان في حنين، والثاني في الفتح.

وقوله: (للصوَّام): كذا هو بالألف في الأصول، وذكره ابن التين بحذفها، وقال هو جمع صائم.

وقوله: (فأفطر حتى قدم مكة) ظاهره فصام، لكن سلف قبله (فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر).

وقول ابن عباس: (فمن شاء صام ومن شاء أفطر) ظاهره التخيير، والأفضل عندنا الصوم لمن لم يتضرر به (٢)، وهو مشهور مذهب مالك خلافًا لابن الماجشون. قال تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: ١٨٤] وقوله: (ليراه) أي: لئلا يتكلف أصحابه الصوم فيضعفوا عن الحرب، فإذا فعل هو بادروا إلى الفطر، وقيل: يحتمل أن يريهم ذلك، وقد بيت هو الصوم للضرورة قاله الداودي، وجعله مطرف حجة على فطره وإن بيت الصوم، ومنعه جماعة أصحاب مالك، وفي الكفارة عندهم ثلاثة أقوال (٣).

ثالثها: أن تأول فعله - صلى الله عليه وسلم - ورأى ابن القاسم الوجوب.


(١) ورد بهامش الأصل: لعله: صافقهم.
(٢) انظر: "البيان" ٣/ ٤٦٩.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ١٩ - ٢٢، "المنتقى" ٢/ ٤٨ - ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>