للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الفسخ فإن كان محفوظًا فهو خاص، وكذلك نهى عنه عمر وضرب عليه، وكان يستحب ترك القران؛ ليأتي بعملين فيكون أعظم لأجره، فحمل عليه قوم أنه كان ينهى عن التمتع، وليس كذلك، ويدل على صحة ذلك قوله: إن نأخذ بكتاب الله فقد أمر بالتمام، وإن نأخذ بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يحل حتى نحر الهدي (١). فإنما نهى أن يفسخ الحج في العمرة.

الحديث الخامس:

حديث أبي معبد مولى ابن عباس -واسمه نافذ، مات سنة أربع ومائة- عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ .. الحديث، وفيه: "فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك بِذَلِكَ .. " إلى آخره.

سلف في الزكاة في موضعين (٢).

ثم قال: (قال أبو عبد الله: طوعت: طاعت، وأطاعت لغة، طِعْتُ وطُعْتُ وأَطَعْتُ).

وقوله: "أطاعوا" ذكره ابن التين بلفظ "طاعوا بذلك" أي: انقادوا لك بذلك، يقال: هو طوعه إذا انقاد له، فإذا مضى لأمره فقد أطاعه، وإذا وافقه فقد طاوعه.

وفيه: أن الإمام يتولى أخذ الزكاة وأن من وجبت عليه الزكاة


(١) سلف برقم (١٥٥٩).
(٢) هكذا في الأصل! والصواب أنه سلف في ثلاثة مواضع في الزكاة أولها: برقم (١٣٩٥) باب: وجوب الزكاة. ثانيها: (١٤٥٨) باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. ثالثها: (١٤٩٦) باب: اخذ الصدقة من الأغنياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>