للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي أنه قرأ سورة الإخلاص، فقال المأموم كذلك فلم يأمره بالإعاة (١).

وذكر الشيخ أبو محمد، عن بعضهم أنه إذا قال: فعل الله بك يا فلان. فسدت صلاته، ولا يكون على هذا إعادة مثل قوله (كذلك) (٢): الله. ثم استغربه، وفي الرواية: لا بأس أن يقول: اللهم افعل بفلان.


(١) ورد بهامش الأصل: هذا جاهل التحريم، وهذا كلام قليل فلا يعيد عند الشافعية.
(٢) كلمة غير واضحة بالأصل، ولعلها ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>