للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحج؛ لأنه لم يكن فُرِضَ بعد، وفيه نظر؛ لأن هذا كان عام الفتح، والحج فُرض قبل ذَلِكَ إما سنة خمس أو سنة ست.

قَالَ القاضي: والجهاد لم يكن فُرِضَ أيضًا لأن فرضه العام نزل في سورة براءة سنة ثمان بعد الفتح. قَالَ: وجاء في بعض طرق هذا الحديث حذف الصوم وهو إغفال من الراوي؛ لعدم الحفظ من بعضهم (١).

السابعة عشرة: الخُمس -بضم الميم وتسكن- وكذا الثلث والربع إلى العشر يُضم ثانيه ويسكن.

الثامنة عشرة: فيه دلالة على وجوب الخمس في الغنيمة قلَّت أم كَثُرت وإن لم يكن الإمام في السرية (الغازية) (٢). وسيأتي بسطه في موضعه إن شاء الله تعالى (ذَلِكَ) (٣) وقدره.

التاسعة عشرة: (الحَنتم) -بفتح الحاء المهملة وإسكان النون ثم مثناة فوق مفتوحة- جرار خضر على أصح الأقوال، وقد جاء في "صحيح مسلم" في كتاب الأشربة تفسيره بها (٤).

ثانيها: أنها الجرار مطلقًا.

ثالثها: أنها جرار مقيرات الأجواف يؤتى بها من مضر، زاد بعضهم أنها حُمْر.

رابعها: أنها جرار حمر أعناقها، وقيل: أفواهها في جنوبها يُجلب فيها الخمر من مضر، وقيل: من الطائف، وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر.


(١) "إكمال المعلم" ١/ ٢٢٩.
(٢) في (ف): المغازية.
(٣) من (ف).
(٤) مسلم (١٩٩٣) كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ قي المزفت والدباء والحنتم.