للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العشرون: النهي عن الانتباذ في هذِه الأربع، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما؛ ليحلو (ويشرب) (١)؛ لأنه يسرع فيها الإسكار فيصير حرامًا وتبطل ماليته، ففيه إضاعة المال، وربما شربه بعد أن صار مسكرًا ولا يدري.

ولم يُنْه عن الانتباذ في أسقية الأدم بل أذن فيها؛ لأنها لرقتها لا يبقى فيها المسكر بل إذا صار مسكرًا شقها غالبًا، ثم إن هذا النهي كان في أول الإسلام ثم نسخ، ففي "صحيح مسلم" من حديث بريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قَالَ) (٢): "كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا" (٣).

هذا مذهب الشافعي والجمهور، وذهبت طائفة إلى أن النهي باقٍ، منهم: مالك وأحمد وإسحاق حكاه الخطابي عنهم قَالَ: وهو مروي عن (ابن عمر) (٤) وابن عباس (٥)، وذِكْرُ ابن عباس هذا الحديث لما اسْتُفْتي


(١) في (ف): أو يشرب.
(٢) من (ف).
(٣) مسلم (٩٧٧) كتاب: الجنائز، باب: استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه -عز وجل- في زيارة قبر أمه.
(٤) في الأصول: عمر، والمثبت هو الصواب، كما في "معالم السنن".
(٥) "معالم السنن" للخطابي ٤/ ٢٤٨، وحديث ابن عمر رواه مسلم (١٩٩٧) كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرًا، وأبو داود (٣٦٩٠، ٣٦٩١) كتاب: الأشربة، باب: في الأوعية، والترمذي (١٨٦٨) كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والنقير والحنتم، والنسائي ٨/ ٣٠٣ - ٣٠٤ كتاب: الأشربة، باب: ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها دون ما سواها مما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها، وابن ماجه (٣٤٠٢) كتاب: الأشربة، باب: النهي عن نبيذ الأوعية، وأحمد ١/ ٢٧.
وحديث ابن عباس هو حديث الباب وفي بعض رواياته أنه استفتي في ذلك فأجاب بهذا الحديث.