(٢) من (ف). (٣) مسلم (٩٧٧) كتاب: الجنائز، باب: استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه -عز وجل- في زيارة قبر أمه. (٤) في الأصول: عمر، والمثبت هو الصواب، كما في "معالم السنن". (٥) "معالم السنن" للخطابي ٤/ ٢٤٨، وحديث ابن عمر رواه مسلم (١٩٩٧) كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرًا، وأبو داود (٣٦٩٠، ٣٦٩١) كتاب: الأشربة، باب: في الأوعية، والترمذي (١٨٦٨) كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والنقير والحنتم، والنسائي ٨/ ٣٠٣ - ٣٠٤ كتاب: الأشربة، باب: ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها دون ما سواها مما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها، وابن ماجه (٣٤٠٢) كتاب: الأشربة، باب: النهي عن نبيذ الأوعية، وأحمد ١/ ٢٧. وحديث ابن عباس هو حديث الباب وفي بعض رواياته أنه استفتي في ذلك فأجاب بهذا الحديث.