{ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[الحج: ٣٣] وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. قُلْتُ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ المُعَرَّفِ. فقَالَ: كَانَ ابن عَبَّاس يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ.
قال الداودي: إن أراد من دخل بعمرة فهو إجماع، وإن أراد من حج فإما كان في ذلك العام حاجًّا إن ثبت ما روي في ذلك. والذي في البخاري أنه أراد الحج عملاً بقوله:(بعد المعرف). أي: بعد الوقوف بعرفة، يقال: عرف الناس إذا شهدوا عرفة.
والأصل في {مَحِلُّهَا} الفتح؛ لأنه من حل يحل، إلا أن المعنى: حيث يحل أمره ونحره، وسمي البيت: عتيقًا؛ لقدمه أو لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يغلب عليه جبار قط.
الحديث الثالث:
حديث أبي موسى - رضي الله عنه - في قدومه بإهلال كإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. سلف في الحج.
الرابع:
حديث حفصة رضي الله عنها: أَمَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ.
الخامس:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الخثعمية، سلفا أيضًا هناك.
السادس:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أَقْبَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتْحِ وَهْوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةَ عَلَى القَصْوَاءِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ حَتَّى أَنَاخَ عِنْدَ البَيْتِ، وفيه دخوله فيه والصلاة، وقد سلف في الحج حديث ابن عمر