للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها:

حديث الحسن عن أبي بكرة قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرى قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأة".:

ثالثها:

حديث الزهري: عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أذكرني خَرَجْتُ مَعَ الغِلْمَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ نتَلَقَّىَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَعَ الصِّبْيَانِ.

وفي لفظ: إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك، وهذا سلف في الجهاد والأول أيضًا (١)، وكسرى بكسر الكاف وفتحها فارسي، وهرقل ملك الروم كما سلف أول الإيمان (٢)، ودعاؤه لا شك في إجابته.

قيل: هلك منهم عندها أربعة عشر في سنة حتى ملكوا أمرهم امرأة، وفيه أنها لا تكون إمامًا ولا حاكمًا لنقصها، وإن كان قد يتأتى منها التنفيذ، وجوز ابن جرير أن تكون حاكما (٣) وحكاه ابن خويز منداد عن مالك، وقال أبو حنيفة: تكون حاكما في كل أمر تجوز فيه شهادة النساء (٤)، واستنبط منه الخطابي أن المرأة لا تلى النكاح لنفسها ولا لغيرها، والعامل في قوله: (أيام الجمل) بمعنى لأسمعتها؛ لأن


(١) سلف برقم (٢٩٣٩).
(٢) سلف برقم (٥١).
(٣) "المعونة" ٢/ ٤١٤.
(٤) "الهداية" ٣/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>