للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يأخذ مقدار حصته من الدية.

وفيه تصريح بالنسخ المستفاد من الآية، وهو نسخ حكم بحكم القتل في بني إسرائيل إلى تخيير من له الدم.

وقوله: (فالعفو أن يقبل الدية) دال على أن التخيير عنده للأولياء لا للقاتل، وقد روي غيره، وهي مسألة خلاف لأهل العلم: هل الواجب القود، والدية بدل عنه عند سقوطه، أو أحد الأمرين لا بعينه؟ وهما قولان للشافعي. أصحهما أولهما. هو خلاف أيضا هل التخيير للولي أو للقاتل؟ والمشهور عنه الأول (١).

وفي "تفسير مقاتل" أن حكم أهل الإنجيل العفو ولا قصاص ولا دية. وتقتل الجماعة بالواحد، خلافًا لداود (٢). وحكي عن [ابن] (٣) الزبير وجابر والزهري (٤). وروى جويبر عن الضحاك: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل اثنان بواحد" (٥) وهذا كما ترى: ضعيف منقطع.


(١) انظر: "روضة الطالبين" ٩/ ٢٣٩.
(٢) انظر: "الاستذكار" ٢٥/ ٢٣٤ - ٢٣٥.
(٣) ساقطة من الأصول، والمثبت من "الاستذكار" ٢٥/ ٢٣٥، "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ٤٧٩.
(٤) روى أثري ابن الزبير والزهري عبدُ الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٤٧٩ (١٨٠٨٣ - ١٨٠٨٥).
(٥) لم أقف عليه من هذا الطريق، لكن روى ابن أبي شيبة ٥/ ٤٥٤ (٢٧٩٢٩)، والطبري في "تفسيره" ٨/ ٧٦، والبيهقي ٨/ ٢٥ عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣]. قال: أن يقتل اثنين بواحد.
وروى البيهقي أيضًا ٨/ ٢٥ عن ابن عباس في هذِه الآية قال: لا يقتل اثنين بواحد. وقد روي ما قد يشبه معناه عن طلق بن حبيب، والضحاك، وقتادة كما عند الطبري في "تفسيره" ٨/ ٧٦ - ٧٧. قالوا في قوله تعالى: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣] قالوا: لا تقتل غير قاتله. وقد ذكر هذا القول الشافعي كما في "السنن" للبيهقي ٨/ ٢٥ ثم قال: وهذا يشبه ما قيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>