(٢) انظر: "الاستذكار" ٢٥/ ٢٣٤ - ٢٣٥. (٣) ساقطة من الأصول، والمثبت من "الاستذكار" ٢٥/ ٢٣٥، "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ٤٧٩. (٤) روى أثري ابن الزبير والزهري عبدُ الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٤٧٩ (١٨٠٨٣ - ١٨٠٨٥). (٥) لم أقف عليه من هذا الطريق، لكن روى ابن أبي شيبة ٥/ ٤٥٤ (٢٧٩٢٩)، والطبري في "تفسيره" ٨/ ٧٦، والبيهقي ٨/ ٢٥ عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣]. قال: أن يقتل اثنين بواحد. وروى البيهقي أيضًا ٨/ ٢٥ عن ابن عباس في هذِه الآية قال: لا يقتل اثنين بواحد. وقد روي ما قد يشبه معناه عن طلق بن حبيب، والضحاك، وقتادة كما عند الطبري في "تفسيره" ٨/ ٧٦ - ٧٧. قالوا في قوله تعالى: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣] قالوا: لا تقتل غير قاتله. وقد ذكر هذا القول الشافعي كما في "السنن" للبيهقي ٨/ ٢٥ ثم قال: وهذا يشبه ما قيل.