للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-كما قال النحاس- على أن هذِه الآية ناسخة لآية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة: ٢٤٠] (١) ثم أخرج المتوفى عنها الحاملَ، كما سيأتي، ونقل عن علي أن لها أن تخرج وتحج إن شاءت ولا تقيم في منزلها قال: ثم حكي عن أربعة من الصحابة أنهم لم يوجبوا عليها الإقامة في بيتها قال: وزعم قوم أن: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} نسخها حديث: "لا وصية لوارث" (٢) (٣).

ثم ساق عن إسحاق وهو ابن إبراهيم كما حدث به البخاري في الأحزاب (٤) أو ابن منصور، كما حدث به في الصلاة وغيرها (٥).

أنا روح، ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: ٢٤٠]، قال: كانت هذِه العدة، تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} إلى قوله: {مِنْ مَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٤٠] قال: جعل لها تمام السنة، سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} والعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد أي: زعم ذلك ابن أبي نجيح، عن مجاهد، كما بينه الحميدي (٦).


(١) "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٧٠.
(٢) التخريج السابق ٢/ ٨٦ - ٨٩.
(٣) رواه أبو داود (٢٨٧٠) والترمذي (٢١٢٠) وابن ماجه (٢٧١٣) من حديث أبي
أمامة وله شاهد عن أنس.
(٤) سيأتي برقم (٤٧٩٩).
(٥) سلف برقم (١٢٢١) وسيأتي برقم (٤٥٤٦، ٥٣٤٤).
(٦) "الجمع بين الصحيحين" ٢/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>