للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الجياني: سقط من كتاب ابن السكن ذكر محمد، إنما فيه النفيلي. وأكثر النسخ كما تقدم، وهو الصواب.

قال: وإسحاق في الثاني لم أجده منسوبًا، وقد حدث البخاري عن إبراهيم وابن منصور، وذكره أبو نعيم وأبو مسعود وخلف: ابن منصور.

وهذِه الآية ثبت في "صحيح مسلم" أيضا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنها نسخت بقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] (١).

وقال ابن عباس: نزلت في كتمان الشهادة. حكاه ابن المنذر وابن أبي حاتم (٢)، كما ساقه البخاري عن ابن عمر- رضي الله عنهما -.

وقال الواحدي: المحققون على أنها محكمة.

وقال ابن التين: إن ثبت هذا عن ابن عمر فمعنى النسخ هنا العفو والوضع، يدل عليه الحديث: "إن الله تجاوز لأمتي عن ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلم" (٣).

واختلف في نسخ الأخبار، فقيل بالمنع وقيل بالجواز، وأصحهما: المنع، فيما أخبر الله أنه كان. فأما ما تعلق منها بأمر أو نهي فأجازه جماعة، وسواء كان ذلك خبرًا عما مضى أو عن مستقبل، وفرق بعضهم بين ما أخبر أنه فعله، وبين أن يفعله، قالوا: وذلك أن ما أخبر أنه يفعله، يجوز أن يفعله بشرط، وإخباره عما فعله لا يجوز دخول الشرط فيه. وقيل: إنه الأصح. وعليه تأول ابن عمر الآية.


(١) مسلم (١٢٥) كثاب الإيمان، باب بيان أنه لم يكلف ما لا يطاق.
(٢) "تفسير ابن أبي حاتم" ٢/ ٥٧٢.
(٣) سلف برقم (٢٥٢٨) كتاب العتق، باب: الخطأ والنسيان في العتافة والطلاق ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>