للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث الزهري عن عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ هذِه الآية. قَالَتْ: يَا ابن أُخْتِي، هي اليَتِيمَةُ تكونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَليُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ .. الحديث.

وقد سلف في الوصايا واضحًا (١). قال الإسماعيلي في حديث هشام: هذا المتن وعامة من روى هذا عن هشام فإنه مضطرب. وهذا تفسير قوله: {اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} أشبه من أن يكون تفسيرًا لقوله: {أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}.

وحديث حجاج عن ابن جريج في تأويل الآية أشبه بما ساقه؛ لأنها قالت: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} أنزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة وهي ذات مال، فلعله ينكحها على مالها وهو لا يعجبه شيء من أمورها، ثم يضربها ويسيء صحبتها، فوعظ في ذلك. وقد روي في تأويلها عن ابن عباس، كما روي عن عائشة وعن عكرمة -فيما حكاه الطبري-: كان الرجل من قريش تكون عنده النسوة والأيتام فيذهب ماله، فيميل على مال الأيتام، فنزلت.

وعن ابن عباس قال: قصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامى. وعنه أيضا قال: كان الرجل يتزوج بمال اليتيم بما شاء الله، فنهي عن ذلك. وعن سعيد بن جبير: كان الناس على جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه، فذكروا اليتامى فنزلت، فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك، فخافوا أن لا تقسطوا في النساء: (٢).


(١) سلف في الوصايا برقم (٢٧٦٣) باب: قول الله تعالى: {وَءَاتُوْا اْلْيَتَمَىَ أَمْوَلَهُمْ}.
(٢) كل هذِه الآثار في "تفسير الطبري" ٣/ ٥٧٤ - ٥٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>