للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أن لمولى اليتيمة أن ينكحها من نفسه إذا عدل في صداقها، وهو قول مالك والشافعي (١).

فصل:

قال مثلَ قول عائشة في الآية ابن عباس (٢). وفيه: تزويجهن قبل البلوغ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٣). وقيل: اليتامى في الآية البالغات؛ احتجاجًا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "واليتيمة تستأمر في نفسها" (٤) لا يكون ذلك إلا بعد البلوغ وستكون لنا عودة إلى ذلك في النكاح إن شاء الله.


(١) انظر: "التفريع" ٢/ ٣٢، "بداية المجتهد" ٣/ ٩٤٦، "معرفة السنن والآثار" للبيهقي ١٠/ ٧٢ - ٧٣.
وفيه: أخبرنا الشافعي، قال: ولا يكون للرجل تزويج نفسه امرأة هو وليها، وإن أذنت له في نفسها كما لا يشتري من نفسه شيئًا هو ولي بيعه، ولكن يزوجه إيّاها السلطان أو ولي مثله في الولاية.
(٢) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣ (١٠٥٧٠).
(٣) انظر: "المبسوط" ٤/ ٢١٤ - ٢١٥، "تبيين الحقائق" ٢/ ١٢٢ - ١٢٣.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٩٣)، والترمذي (١١٥٩) وقال: وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة. ثم قال: حديث أبي هريرة حديث حسن، وابن حبان في "صحيحه" ٩/ ٣٩٧ (٤٠٨٦).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٨٢٥)، "صحيح الترمذي" (٨٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>