للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة:

اللغو ما لا يعتد به ولا يحصل على فائدة، وقيل: معناه الإثم أي: لا يؤاخذكم بالإثم بما كفرتم. وقال ابن جبير: هو الرجل يحلف على المعصية. وقال إبراهيم: هو أن ينسى. وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا ونحوه.

قال ابن عباس: هو أن يحرم ما أحل الله له فليس عليه فيه كفارة، وقال طاوس والقاضي إسماعيل: هو أن يحلف وهو غضبان (١).

وعند الشافعي ( … ) (٢) جمعهما فالأولى لغو؛ لأنها غير مقصودة، والثانية منعقدة؛ لأنها استدراك مقصود منه. نبه عليه الماوردي (٣).

فائدة:

الكفارة في اليمين مقيدة مرتبة بالنسبة إلى الصوم والإطعام عندنا لكل مسكين مد في جميع الكفارات، وقال أبو حنيفة: إن أطعم من الحنطة فنصف صاع، ومن غيره فصاع (٤). قال علي: يكفي الغداء والعشاء ولا يدفع لكافر خلافا لأبي حنيفة (٥).


(١) "تفسير ابن أبي حاتم" ٤/ ١١٩٠ - ١١٩١، وانظر "تفسير الماوردي" ٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧.
(٢) كلمة مطموسة في الأصل. ولعلها: في يمينين.
(٣) "الحاوي" ١٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩.
(٤) انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ١٠١ - ١٠٢.
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>