للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثالثها:

لما ذكر ابن ماجه من حديث جابر: "ويل للعراقيب" (١) قَالَ: هذا أعجب إليَّ من حديث عبد الله بن عمرو (٢)، وهو الذي ذكره البخاري ومسلم. وقد أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا لم يغسل عقبه فقال: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" (٣) وقد أخرجه البخاري عنه في الطهارة كما سيأتي (٤).

رابعها:

هذِه السفرة قد جاءت مبينة في بعض طرق روايات مسلم: رجعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة، حتَّى إِذَا كنا في الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أسبغوا الوضوء" (٥).


= العجلي، والنسائى. وكان شعبة يضعف حديث أبى بشر عن مجاهد وعن حبيب ابن سالم.
انظر ترجمته في: "الطبقات" ٧/ ٢٥٣، "التاريخ الكبير" ٢/ ١٨٦ (٢١٤١)، "الجرح والتعديل" ٢/ ٤٨٣ (١٩٢٧)، "الثقات" ٦/ ١٣٣، "تهذيب الكمال" ٥/ ١٠ (٩٣٢)، "تهذيب التهذيب" ١/ ٣٠٠ - ٣٠١.
(١) "سنن ابن ماجه" (٤٥٤) كتاب: الطهارة وسننها، باب: غسل العراقيب.
(٢) مقتضى السياق أن هذا القول قول ابن ماجه، ولم أقف عليه، بل وقفت عليه من قول الدارمي كما في "مسنده" ١/ ٥٥٢ (٧٣٤)، بعد روايته حديث أبي هريرة المذكور بعدُ.
(٣) مسلم (٢٤٢) كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(٤) سيأتي برقم (١٦٥) كتاب: الوضوء، باب: غسل الأعقاب.
(٥) مسلم (٢٤١/ ٢٦) كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما.