للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ. فَقَالَ: يَا ابن أَخِي أَغْتَرُّ بهذِه الآيَةِ وَلَا أُقَاتِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بالآيَةِ التِي يَقُولُ اللهُ تَعَالَى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء:٩٣] إلى آخِرِهَا .. الحديث.

وقد سلف في: سورة البقرة. والرجل: حكيم (١)، كما ذكره الحميدي في "جمعه" (٢).

ثم ساق بعده عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْنَا ابن عُمَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: كَيْفَ تَرى فِي قِتَالِ الفِتْنَةِ؟ فَقَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا الفِتْنَةُ؟ كَانَ مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - يُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى المُلْكِ.

معنى: {حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} يعني: حتى لا يبقى بأرض العرب من يقاتل على الكفر، ويحتمل أن يكون القتال باقيا إلى القيامة.

وقوله: (فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه وإما يوثقونه)، هذا هو الصواب، وفي بعض الروايات: (يقتلوه ويوثقوه) وهو خلاف الصواب؛ لأن (إما) هنا عاطفة مكررة وإنما تجزمه إذا كانت شرطا، وقول ابن عمر رضي الله عنهما (وأما علي فابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وختنه) دال على أن


(١) قال الحافظ في "الفتح" ٨/ ٣١٠: ٣١١ تقدم في تفسير سورة البقرة ما أخرج سعيد بن منصور من أن السائل هو حيان صاحب الدثنية، وروى أبو بكر النجاد في "فوائده" أنه الهيثم بن حنش، وقيل: نافع بن الأزرق، وسأذكر في الطريق التي بعد هذِه قولًا آخر.
ثم قال بعد: وأما قوله (فما قولك في علي وعثمان) فيؤيد أن السائل كان من الخوارج .. ويحتمل أن يكون غيره .. وكأنه كان رافضياً. وقال بعدُ: وقع في رواية البيهقي من وجه آخر عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه (فقال له حكيم) وكذا في "مستخرج أبي نعيم" من وجه آخر عن زهير بن معاوية. اهـ.
(٢) "الجمع بين الصحيحين" ٢/ ٢٨٠ (١٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>