للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشركين بها (١)، وأما قوله تعالى: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} قلت: هذِه هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.

قال ابن إسحاق (٢) وغيره: المؤجلون في هذِه الآية صنفان من المشركين:

أحدهما: كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر ليرتاد لنفسه ثم هو حرب بعد ذلك. وابتداء هذا الأجل كما قال الثعلبي-: يوم الحج الأكبر، وانقضاؤه إلى عشر من ربيع الآخر.

فأما من لا عهد له، فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرم، ثم نسخ بآية السيف (٣).

وقال النحاس: أحسن الأقوال في الآية أنها فيمن نقض العهد، فأما من لم ينقضه فهو مقيم على عهده {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} [التوبة: ٧]. قال: وأما ما جاء في الحديث أن ينبذ إلى كل ذي عهد عهده أن يكون للناقض، على أن الرواية بسقوط هذِه اللفظة أولى وأكثر وأشبه (٤).


(١) ورد بالهامش: لعله فيها.
(٢) "تفسير الطبري" ٦/ ٣٠٢ (١٦٣٧٠).
(٣) كلام الطبري سياقه أوضح قال في "تفسيره": فقال بعضهم: هم صنفان من المشركين: أحدهما: كانت مدة العهد بينه وبين رسول - صلى الله عليه وسلم - أقل من أربعة أشهر، وأمهل بالسياحة أربعة أشهر.
والآخر منهما: كانت مدة عهده بغير أجل محدود، فقصر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه، ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين، يقتل حيثما أدرك ويؤسر، إلا أن يتوب. اهـ ثم ساق كلام ابن إسحاق.
(٤) "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٤١٤ - ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>