للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحد الأنصاب؛ لأن هذا الجمع لا يجيئ بعده إلا واحدًا ( … ) (١)، فيبعد على هذا (أن يكون) (٢) الواحد صفة للجمع.

وقوله: (يطعنها) هو بالضم (٣) كما سلف

وروى الحاكم، وقال: صحيح الإسناد عن علي - رضي الله عنه - قال: أصعدني النبي - صلى الله عليه وسلم - على منكبه فعالجت الصنم الأكبر، وكان من نحاس موتدًا بأوتاد من حديد إلى الأرض فعالجته حتى فلقته فقذفته فما صعد به بعد إلى الساعة (٤).

وفي طعن الأصنام بالعود دلالة على إلحاق ما في معناها بها كالعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله. قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبهها ولا يجوز بيع شيء منها إلا الأصنام التي تكون من ذهب أو فضة أو خشب أو حديد أو رصاص إذا غيرت وصارت قطعًا، أي وصار ينتفع بها في مباح. قال المهلب: ما كسر من آلات الباطل، وكان فيه بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة، إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال، وقد هم - صلى الله عليه وسلم - بتحريق دور من تخلف عن صلاة الجماعة (٥)، وقد روي عن عمر أنه أراق لبنًا شيب بماء على صاحبه.

قلت: وأصحابنا يدعون نسخ ذلك.


(١) هكذا بالأصل.
(٢) مكررة في الأصل.
(٣) ورد بهامش الأصل: ويجوز الفتح، لغتان في "الصحاح" ["الصحاح" ٦/ ٢١٥٧].
(٤) "المستدرك" ٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧.
(٥) سلف برقم (٦٤٤) كتاب: الأذان، باب: وجوب صلاة الجماعة، من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>