للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أن الشبه معتبر، لكن عارضه الفراش، وهو أقوى، وكذلك صنع في ابن وليدة زمعة (١)، وإنما يحكم بالشبه وهو حكم القافة إذا استوت العلائق.

وفيه من الفوائد أيضا: الاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل وقوعها، والرجوع إلى من له الأمر، وإجراء الأحكام على الظاهر، والله يتولى السرائر، وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما حدًا ولا تعزيرًا، وإن علمنا كذب أحدهما على الإيهام.

وقوله في الحديث بعد: (جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض لها).

فيه: إثبات التوارث بينهما، وهو إجماع فيما بينه وبين الأم، وكذا بينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه، وبه قال الزهري ومالك وأبو ثور، وقال أحمد: إذا انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع لكن الثلث فرضا والباقي ردًا على قاعدته في إثبات الرد (٢). وقوله فيه: (وكانت حاملًا) فيه دلالة أن الحامل تلاعن خلافا لأبي حنيفة، ومذهب مالك انتفاء الحمل وإن كان متقدمًا، وله قول آخر فيه (٣).


(١) سلف برقم (٢٠٥٣).
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٤٧٩ - ٤٨١، "الاستذكار" ١٥/ ٥١٠ - ٥١٣.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٥١٠، "النوادر والزيادات" ٥/ ٣٣٥، "الإشراف" لابن المنذر ٢/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>